تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

الإحرام حتى يرجع من منى ، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : ويجدّد التلبية ليعقد بها الإحرام » . أقول : القول الذي أشار إليه المصنّف بتجديد التلبية هو قول الشيخ ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) . خلافا لابن إدريس فإنّه قال : لا يلزمه تجديد التلبية وإحرامه منعقد ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحّة » . أقول : وجه القرب إقامة الاضطراريين مقام الاختياريين ، فكان مدركها مدرك للحجّ كما يدركه ببدلهما . قوله رحمه الله : « ومع الضرورة يجب الصوم على رأي » . أقول : يريد لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلَّا عن واحد ، ومع الضرورة ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو قول ابن إدريس ( 4 ) . وقال الشيخ : يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد ( 5 ) .

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الإحرام للحج ج 1 ص 517 - 518 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان الإحرام . ص 177 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب الإحرام بالحج ج 1 ص 584 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 595 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 528 .