قوله رحمه الله : « ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر » . أقول : يريد انّه يتعيّن على المرأة التقصير ويحرم عليها الحلق ، فإن فعلت ففي إجزائه نظر . ينشأ من انّه يحرم فلا يقع مجزئا عن الواجب . ومن اشتماله على التقصير الواجب فكان مجزئا . قوله رحمه الله : « فإذا حلق أو قصّر أحلّ من كلّ شيء إلَّا الطيب والنساء والصيد على إشكال » . أقول : الإشكال راجع إلى الصيد خاصّة ، ومنشأ الإشكال انّ الصيد قد كان حراما عليه من وقت إحرامه ، فيبقى إلى أن يتحلَّل منه بالكلَّية ، عملا بعموم قوله تعالى : « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ » ( 1 ) . ومن رواية عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السّلام انّه قال : اعلم إنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلَّا النساء والطيب ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 291
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩١
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 17 من كتاب الحج ح 24 ج 5 ص 245 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج 10 ص 193 .