فيه كما قام . ولقوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة » ( 1 ) فيجب القيام فيه ، لأنّ المراد إمّا انّه صلاة حقيقة أو حكمة حكمها ، وعلى التقديرين فيجب فيها القيام . قوله رحمه الله : « ولو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ وواقع ثمّ ذكر النقص أتمه ، وكفّر ببقرة على رواية » . أقول : الرواية هي ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثّق قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ وواقع النساء انّه إنّما طاف ستة أشواط ، فقال : عليه دم بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر ( 2 ) . واعلم أنّ المفيد رحمه الله أفتى بمضمون هذه الرواية ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية ( 4 ) في باب الكفّارات والمبسوط ( 5 ) : لا كفّارة عليه . وقال - أعني الشيخ أيضا - في باب السعي منهما : من سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 285
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٥
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : الفصل التاسع ح 70 ج 1 ص 214 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 10 الخروج إلى الصفا ح 30 ج 5 ص 153 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 434 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرّم من الكفّارة . ج 1 ص 496 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفّارة . ج 1 ص 337 .