تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

قوله رحمه الله : « وقيل : لا كفّارة إلَّا على من واقع بعد الذكر » . أقول : القول الذي حكاه المصنّف - وهو وجوب عدم الكفّارة على من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع - هو قول ابن إدريس فإنّه قال : نعم يجب عليه الرجوع إلى مكَّة وقضاء طواف الزيارة ( 1 ) . والذي اختاره المصنّف من وجوب الكفّارة - أعني البدنة - هو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) . قوله رحمه الله : « ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر » . أقول : أقوى المذهبين عند المصنّف بطلان النذر ، وهو قول ابن إدريس ( 4 ) . خلافا للشيخ حيث قال في النهاية : يلزمه طوافان : طواف ليديه وطواف لرجليه ( 5 ) . ووجه القرب انّ الطواف عبادة ، وكيفيّتها متلقّاة من الشارع ، ولم يتعبّد بمثل ذلك ، فلا ينعقد نذره . ولقوله عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » ( 6 ) فيجب القيام

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 574 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 506 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فصل في دخول مكّة . ج 1 ص 359 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 576 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب دخول مكّة . ج 1 ص 508 .
( 6 ) عوالي اللآلي : الفصل الرابع ح 73 ج 1 ص 215 .