تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

أقول : منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض . ومن حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله ، وهو منفي بقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا إضرار » ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولا يشقّهما لو اضطرّ على رأي » . أقول : يريد انّه لو اضطرّ إلى لبس الخفّين جاز لبسهما ، ولا يجب عليه شقّهما ، وهو قول ابن إدريس ( 2 ) . وقال الشيخ : يشقّهما ( 3 ) . قوله رحمه الله : « الحناء للزينة على رأي » . أقول : يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة . وقال الشيخ : يكره ( 4 ) . قوله رحمه الله : « لبس السلاح اختيارا على رأي » . أقول : يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح ، اختيارا وهو قول أكثر

هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .
( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 543 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 477 .