تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

قوله رحمه الله : « إخراج الدم اختيارا على رأي » . أقول : هذا أيضا محرّم عنده على المحرم ، وهو قول السيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل ذلك ، قاله في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) . والآخر : انّه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 9 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة » . أقول : وجه القرب الاتفاق بين الأصحاب على تفسير الجدال بأنّه هو قول : لا والله وبلى والله ، فيكون التحريم مقصورا عليها ، ولأصالة الإباحة فيما عداها . قوله رحمه الله : « وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال » .

هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فيما يجتنبه المحرم ص 66 .
( 2 ) المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 432 .
( 3 ) المراسم : كتاب الحج في ذكر الكف ص 106 .
( 4 ) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 .
( 5 ) شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج ص 215 .
( 6 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 547 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 479 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 110 ج 2 ص 315 وفيه : « يكره للمحرم أن يحتجم » .