تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

أقول : يريد انّه لو ادّعى الرجل وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ، يريد بذلك مع يمينها وعدم البيّنة . ووجه القرب أنّه قد ثبت مجموع المهر بمجرّد العقد ، فلا ينتصف إلَّا بالطلاق ، فكان لها المطالبة به كملا . قوله رحمه الله : « الطيب مطلقا على رأي » . أقول : يريد انّه يحرم على المحرم الطيب مطلقا ، وهو قول السيد ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، والصدوق في المقنع ( 3 ) ، وأبي الصلاح ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) . وللشيخ أقوال ، أحدهما : كما قالوا ، ذكره في المبسوط ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) . والثاني : اختصاص التحريم بستة أجناس منه : المسك والعنبر والكافور والعود والزعفران والورس ، قاله في النهاية ( 8 ) . والثالث : قوله في التهذيب : المحرّم أربعة : المسك والعنبر والورس والزعفران ( 9 ) .

هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الحج فصل فيما يجتنبه المحرم ص 66 .
( 2 ) المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ص 432 .
( 3 ) المقنع : كتاب الحج ص 72 .
( 4 ) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 204 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج فصل في موجبات الكفّارة ص 163 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 319 .
( 7 ) الاقتصاد : كتاب الحج فصل في الإحرام . ص 301 .
( 8 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 473 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 24 ما يجب على المحرم اجتنابه . ح 37 ج 5 ص 304 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 278 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج