وقال ابن البرّاج : المحرّم خمسة : المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران ( 1 ) . قوله رحمه الله : « الاكتحال بالسواد على رأي » . أقول : يريد انّه يحرم على المحرم أيضا ، وهو قول المفيد ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في النهاية ( 5 ) ، والمبسوط ( 6 ) . والقول الآخر : انّه مكروه ، ذكره في الخلاف ( 7 ) . قوله رحمه الله : « النظر في المرآة على رأي » . أقول : يريد تحريمه على المحرم أيضا ، وهو قول أبي الصلاح ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ، وقول الشيخ في النهاية ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) . وقال في الخلاف : هو مكروه ( 12 ) ، وهو اختيار ابن البرّاج ( 13 ) .
هامش
( 1 ) المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 220 .
( 2 ) المقنعة : كتاب المناسك باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 432 .
( 3 ) المراسم : كتاب الحج في ذكر الكف ص 106 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 546 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الحجّ باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 477 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 106 ج 2 ص 313 .
( 8 ) الكافي في الفقه : الفصل الخامس في شروط الحج ص 203 .
( 9 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 546 .
( 10 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 477 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الحج فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 321 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الحج المسألة 119 ج 2 ص 319 .
( 13 ) المهذّب : كتاب الحج باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج 1 ص 221 .