تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
المسائل المتعلَّقة بما يحرم على المحرم قوله رحمه الله : « والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلَّا » . أقول : وجه القرب من حيث إنّه لم يوكَّل عن نفسه بل عن الصغير ، فكأنّ الموكَّل هو الصغير الذي لا تعلَّق له بالإحرام ، وعبارة الجدّ في التوكيل عنه ، ولأصالة الجواز . قوله رحمه الله : « وإقامة على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محرم ومحلّ أو محرمين ، هكذا ذكره المصنّف على كتاب الأصل حاشية بخطَّه . ومن عموم إطلاق المنع ، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية . قوله رحمه الله : « فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا » .