المسائل المتعلَّقة بما يحرم على المحرم
قوله رحمه الله : « والأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلَّا » .
أقول : وجه القرب من حيث إنّه لم يوكَّل عن نفسه بل عن الصغير ، فكأنّ الموكَّل هو الصغير الذي لا تعلَّق له بالإحرام ، وعبارة الجدّ في التوكيل عنه ، ولأصالة الجواز .
قوله رحمه الله : « وإقامة على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من أنّ المقصود من كلام الأصحاب في ظاهر النظر تحريم إقامة الشهادة التي وقعت على عقد بين محرم ومحلّ أو محرمين ، هكذا ذكره المصنّف على كتاب الأصل حاشية بخطَّه .
ومن عموم إطلاق المنع ، ولظهور هذا الاحتمال لم يذكره المصنّف في بقية الحاشية .
قوله رحمه الله : « فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا » .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 277
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٧٧