تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

أجيرا ( 1 ) وباقي الأصحاب أطلقوا القول بجواز الاحتساب ، ولم يتعرّضوا للأجرة ولا لعدمها ، وقول ابن الجنيد لا يخلو من قوّة . قوله رحمه الله : « ولو أحصر تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وإن كانت الإجارة مطلقة على إشكال » . أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ الإجارة اقتضت وجوب الحجّ من غير حصر في زمان معيّن ، ولا يبرأ الأجير إلَّا بفعله . ومن أنّه بالشروع في تلك السنة تعيّن عليه إتمامه عن المستأجر ، فصار كالإجارة المتعلَّقة بالزمان المعيّن . قوله رحمه الله : « ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث قال في النهاية : يصرف في وجوه البر ( 2 ) ، وحكى المصنّف القولين في مختلفة ثمّ قال فيه : وعندي في القولين تردّد ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل » .

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الثاني في الطواف ج 4 ص 185 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب آخر من فقه الحج ج 1 ص 557 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متعدّدة من هذا الباب ج 4 ص 379 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 268 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج