هذا الكتاب ( 1 ) . الثالث : التخيير بين إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيام ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، والمصنّف هنا . قوله رحمه الله : « وجزاء الصيد على رأي » . أقول : لأصحابنا في كفّارة جزاء الصيد قولان ، أحدهما : أنّها مخيّرة ، كما اختاره المصنّف ، وهو قول المفيد ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . والآخر : أنّها مرتّبة ، وهو قول الشيخ ( 6 ) ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . قوله رحمه الله : « وهل يجب المبادرة بعد زواله ؟ فيه نظر » . أقول : يريد انّ الصوم الذي يجب فيه التتابع إذا أفطر فيه لعذر ثمّ زال العذر ففي وجوب المبادرة إلى إتمامه عند زوال العذر وجهان ، أحدهما : الوجوب ، لعموم وجوب المتابعة عند الشروع فيها ، خرج أيام العذر للضرورة ، فيبقى الباقي داخلا تحت العموم . ومن أنّها في الأصل لم تتعيّن بزمان ، وإنّما وجب عليه المتابعة بعد الشروع
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 236
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣٦
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : كتاب الايمان المقصد الثالث ج 2 ص 144 منشورات الرضي .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الصيام فصل في ذكر أقسام الصوم . ص 116 .
( 3 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم القضاء والكفّارة ص 184 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفّارة عن خطأ المحرم . ص 435 .
( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته . ج 1 ص 557 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم . ج 1 ص 480 .