الصحو أو الغيم ، وسواء كانا من البلد أو من خارجه ، وهو قول السيد المرتضى ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، وابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . الثاني : قول الشيخ في النهاية : إن كان في السماء علَّة لم يثبت إلَّا بشهادة خمسين نفسا من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم تكن هناك علَّة فطلب فلم ير لم يجب الصوم إلَّا أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد ( 5 ) . الثالث : قوله في المبسوط وهو : مع وجود العلَّة من غيم أو غبار أو قتام قبل شهادة عدلين مسلمين ، وأطلق . وإن لم تكن علَّة لم تقبل إلَّا بشهادة القسامة خمسين نفسا ( 6 ) ، وأطلق . الرابع : قول سلَّار : ويثبت بالشاهد الواحد ( 7 ) . قوله رحمه الله : « ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ، ومع التعدّد وتعدّد الشهران شهداء بالأولية فالأقرب وجوب »
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 238
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣٨
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في حقيقة الصوم .
ص 54 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الصيام باب علامة أول شهر رمضان . ص 297 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل الخامس في أحكام أقسام الصوم ج 3 ص 488 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 380 - 381 .
( 5 ) النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب علامة شهر رمضان . ج 1 ص 391 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الصوم فصل في ذكر علامة شهر رمضان ج 1 ص 267 .
( 7 ) المراسم : كتاب الصوم في ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 .