بلوغها حدّ الجفاف ( 1 ) . وهو اختيار نجم الدين جعفر بن سعيد ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها ، بل وعن شاة مع قصور القيمة عنها نظر » . أقول : منشأه من أنّها تجزئ عن الست والعشرين المشتملة على الخمس ، فإذا كانت مجزئة عن أضعافها فإجزاؤهما عنها وحدها أولى . ومن أنّ المخرج ليس هو الواجب ولا قيمته فلا يجزئ . قوله رحمه الله : « ثمّ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي » . أقول : اختار الشيخ ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البرّاج ( 6 ) ما ذكره المصنّف في الكتاب وهو : انّ النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ، وأنّ فيه أربعا . وقال المفيد ( 7 ) ، والسيد المرتضى ( 8 ) ، وابن بابويه ( 9 ) ، وابن أبي
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 186 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغنم ج 1 ص 199 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 179 .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 167 .
( 6 ) المهذّب : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ج 1 ص 164 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة الغنم ص 238 .
( 8 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في زكاة الغنم ص 77 .
( 9 ) المقنع : ب 6 في زكاة الغنم ص 50 .