تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف ، مثلا إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على ثلاثمائة وواحدة وتسقط من ذلك جزء واحد من ثلاثمائة وجزء من أربع شياه ، كما أنّه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلاثة فثلاثة وهكذا ، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، ويسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، لأنّ الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، وذلك أربعة أجزاء من ذلك القدر من شاة . قوله رحمه الله : « ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي » . أقول : لو كان التفاوت بين ما عنده ما وجب عليه أكثر من درجة واحدة ، بأن وجب عليه بنت مخاض وعنده حقّة - مثلا - قال ابن إدريس : ينتقل إلى القيمة السوقية ( 1 ) ، كما اختاره المصنّف . وقال أبو الصلاح : يتضاعف الجبران ( 2 ) ، فيأخذ في صورة الفرض من الساعي بعد دفع الحقّة عن بنت المخاض أربع شياه أو أربعين درهما ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، والمصنّف في المختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير . ج 1 ص 450 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 167 بالمعنى .
( 3 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ج 1 ص 95 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 177 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة ج 1 ص 208 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 174 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج