تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلَّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف . قوله رحمه الله : « ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي » . أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة ( 1 ) ، وعلي بن بابويه في رسالته ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية ( 4 ) ، وفي مسائل الخلاف ( 5 ) . وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض ( 6 ) . قوله رحمه الله : « وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال » . أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال . أمّا

هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة المال . ص 239 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 151 .
( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 445 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 424 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 129 ج 2 ص 110 .
( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 34 .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 169 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد عميد الدين الأعرج