تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

عقيل ( 1 ) ، وسلَّار ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) : تجب في كلّ مائة شاة . قوله رحمه الله : « وقيل : بل يؤخذ من كلّ مائة شاة في الرابع ، وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان » . أقول : قد ذكرنا القائل بأنّه يؤخذ من كلّ مائة شاة في الرابع ، وأمّا فائدة الخلاف فإنّها تظهر في موضعين : أحدهما : في الوجوب ، لأنّه على اختيار المصنّف وموافقيه يكون الواجب فيه أربع شياه ، وعلى قول المفيد وموافقيه الواجب فيه ثلاث شياه . والثاني : في الضمان ، فإنّه تابع للوجوب ، فإذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد حؤول الحول من غير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف إمّا من الأربع كما ذهب إليه المصنّف وموافقوه ، أو من الثلاث على القول الآخر . وقد يغلط هنا الناس فيظنّون أنّه إذا تلفت واحدة - مثلا - يجب ما يجب في النصاب السابق ويقسّطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه ويسقطون نصيب الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي ، وهو غلط ، فانّ النصاب المتأخّر ليس عبارة عن مجموع نصيب سابقه عليه معه ، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر واحدا غير الأوّل وكان الفرض متعلَّقا بمجموعه ، فإذا تلف شيء من ذلك بسط

هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 179 .
( 2 ) المراسم : كتاب الزكاة في ذكر واجب الغنم ص 131 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الزكاة فصل في بيان زكاة الغنم ص 126 .
( 4 ) السرائر : كتاب الزكاة فصل في الأصناف . ج 1 ص 436 .