قوله رحمه الله : « العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأي » . أقول : في العلس قولان ، أحدهما : انّه حنطة يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب ويضمّ إلى باقي أصناف الحنطة ، وهو قول المصنّف هنا ، واختيار الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : العلس نوع من الحنطة يقال إنّه إذا ديس بقي كلّ حبتين في كمام ثمّ لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ( 1 ) . وقال ابن سعيد : انّه نوع يغاير الحنطة لا زكاة فيه ( 2 ) ، واختاره المصنّف في خلافه ( 3 ) . قوله رحمه الله : « والسلت يضمّ إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، وعدم الانضمام » . أقول : قد ذكر في السلت ثلاثة أوجه : أحدها : انّه يضمّ إلى الشعير ، وهو اختيار الشيخ ( 4 ) ، فيجب فيه الزكاة مع بلوغه النصاب ويضمّ إلى باقي أصنافه . ووجه ذلك انّه مشاركة في الصورة فكان ملحقا به ، ولأنّه أحوط لبراءة الذمّة .
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 175
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧٥
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 .
( 2 ) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة في زكاة الغلَّات ج 1 ص 153 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة الفصل الثاني في باقي الأصناف ج 3 ص 187 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الغلَّات ج 1 ص 217 .