2614 / 3357 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : أن عائشة كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله ( 1 ) .
قد ذكرنا النهي عن الاختصار في الصلاة في مسند جابر ( 2 ) ، ويجوز أن تريد ، به على الإطلاق في كل وقت .
وقد سبق ما بعد هذا .
2615 / 3361 - وفي الحديث الثالث والأربعين : خطب مروان فذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ( 3 ) .
كان معاوية قد استعمل مروان على الحجاز ، وبايع معاوية لابنه يزيد ، فذكر ذلك مروان ليأخذ له البيعة ، فقال عبد الرحمن : أهرقلية ؟ أي أتجرون على سنة هرقل - وهو قيصر - في إقامة الولد مقام الوالد في الملك ( 4 ) .
فأما قوله : * ( والذي قال لوالديه أف ) * [ الأحقاف : 17 ] فقال الزجاج : الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق ، ولا يجوز أن يقال : إنها في عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ لأن الله تعالى قال : * ( أولئك الذين حق عليهم القول ) * [ الأحقاف : 18 ] وعبد الرحمن من خيار المسلمين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البخاري ( 3458 ) وفيه : أن يجعل المصلي ، وينظر : الفتح 3 / 88 .
( 2 ) تحدث عنه باختصار في مسند أبي هريرة ( 1956 ) .
( 3 ) البخاري ( 4827 ) .
( 4 ) ينظر : الفتح 8 / 576 .
( 5 ) معاني القرآن 4 / 443 .