تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف المشكل من حديث الصحيحين — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
2607 / 3347 - وفي الحديث التاسع والعشرين : « من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق » ( 1 ) . أما إحياء الأرض التي لا مالك لها فجائز . واختلفت الرواية في إحياء ما باد أهله من الأرض على روايتين : إحداهما : تجوز ، وهو قول أبي حنيفة ومالك . والثانية لا تجوز . فإن أحيا ما مالكه حي وقد تركه حتى صار مواتا لم يملكه ، رواية واحدة . وقال مالك : يملكه . ويجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال مالك فيما كان في البراري كقولنا ، وفيما كان يقرب العمران وينساح الناس فيه كقوله . وإذا حوط على موات ملكه . وقال الشافعي : لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ماء ويزرعها ، ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها ( 2 ) . 2608 / 3349 - وفي الحديث الحادي والثلاثين : جاءت المجادلة إلى رسول الله ( 3 ) . اختلف العلماء في اسم المجادلة ونسبها على أربعة أقوال : أحدها : خولة بنت ثعلبة ، رواه مجاهد عن ابن عباس ، وبه قال عكرمة وقتادة والقرظي . والثاني : خولة بنت خويلد ، رواه عكرمة عن ابن عباس ،
هامش
( 1 ) البخاري ( 2335 ) ويروى « أعمر » . ( 2 ) ينظر معاني الآثار 3 / 268 ، والمغني 8 / 146 ، والإقناع 20 / 78 ، والفتح 5 / 18 وما بعدها من الصفحات . ( 3 ) البخاري 13 / 372 .