2621 / 3372 - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : « عشر من الفطرة » فعدها ، إلا أنه نسي العاشرة ( 1 ) .
قد ذكرنا في مسند البراء معنى الفطرة ( 2 ) ، والمراد بها هاهنا السنة ، إلا أن السنة قد تقال ويراد بها الواجب ، كما قال علي عليه السلام : من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ( 3 ) . وقد تكلمنا في مسند ابن عمر على إعفاء اللحية وقص الشارب ( 4 ) ، وفي مسند حذيفة في السواك ( 5 ) .
وأما استنشاق الماء فعندنا أنه واجب في طهارة الجنابة والوضوء وكذلك المضمضة . وعن أحمد أن المضمضة سنة . وقال مالك والشافعي : هما مسنونان . وقال أبو حنيفة : هما واجبان في الكبرى ، مسنونان في الوضوء . وعن أحمد مثله ( 6 ) .
وأما قص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة فقد ذكرناه في مسند أبي هريرة ( 7 ) .
والعانة : اسم لموضع نبات الشعر .
وأما غسل البراجم فقال أبو بكر بن الأنباري : البراجم عند العرب
هامش
( 1 ) مسلم ( 261 ) .
( 2 ) الحديث ( 717 ) .
( 3 ) سنن الدارقطني 3 / 134 .
( 4 ) الحديث ( 1089 ) .
( 5 ) الحديث ( 327 ) .
( 6 ) ينظر : الكافي 1 / 170 ، والمغني 1 / 166 ، والمجموع 1 / 355 ، والتبيين 1 / 4 ، 13 .
( 7 ) الحديث ( 1780 ) مختصر .