تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
قبل أن يقبضه . قال : « لا بأس » . ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله . قال : « لا بأس » ( 1 ) . وقوله : « يوكّل . . . » إلى آخره ، سؤال آخر ، فصدرها صريح في المطلوب . فتحصّل من جميع ما مرّ : أقربيّة الجمع بين شتاتها ; بالحمل على الكراهة ومراتبها ، والظاهر عدم الفرق في الحكم بين بيع الكلّي وغيره . وما ذكرناه في مقام الجمع وإن كان فيه بعض مخالفة للظاهر ، لكنّه أرجح من عمل الإطلاق والتقييد ، والحمل على الحرمة أو البطلان ، كما لا يخفى على المنصف .

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة ( 2 ) عدم الفرق في الحكم بين المبيع والثمن ، وقد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق والتقييد ، لا يجري في مثله ( 3 ) . مع أنّ ما ورد ( 4 ) من الروايات في المبيع وإن كان مورد السؤال والجواب فيها هو المبيع ، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به ، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة وبالأخبار الواردة في المبيع ، وقد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض ولو
هامش
1 - الكافي 5 : 179 / 3 ، المقنع : 367 ، تهذيب الأحكام 7 : 36 / 151 ، وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 6 . 2 - تقدّمت في الصفحة 599 . 3 - تقدّم في الصفحة 602 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 65 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 .