تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
المبيع إلى الثمن ( 1 ) . وقد عرفت : ورود الرواية الموثّقة من طرقنا ( 2 ) ، وكذا الرواية الواردة في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من طرقنا ( 3 ) ، المشتملة على بيع ما لم يضمن ، وإن كان في طريقها ضعف ( 4 ) . واحتمال كون أمر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والي مكّة بالنهي عن المذكورات ، من مختصّات أهل مكّة مقطوع البطلان ، كاحتمال كون تلك النواهي من الأحكام السلطانيّة ، لا الشرعيّة . مع أنّ الحكم التنزيهي السلطاني بعيد في نفسه ، مضافاً إلى أنّ أحكامه السلطانيّة ، نافذة في الأُمّة إلى الأبد .

شمول النهي لجميع أسباب النقل

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الموثّقة ، ثبوت الحكم لكلّ ما انتقل إليه ولم يقبضه ، سواء انتقل بالبيع ، أو بغيره من المعاوضات . بل وبغيرها كالإرث والصداق ; فإنّ النهي عن بيع ما لم يقبض شامل للجميع ، وإن احتمل انصرافه إلى المضمونات قبل القبض ، ويستأنس له بما في رواية مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من النهي عن بيع ما لم يضمن ، وبما في ذيل موثّقة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 208 / السطر 20 - 21 . 2 - تقدّم في الصفحة 599 . 3 - تقدّم في الصفحة 599 . 4 - لاشتماله على بعض المجاهيل كشعيب بن واقد وعبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري . أُنظر الفقيه ( المشيخة ) 4 : 114 .
كتاب البيع — صفحة 608 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني