تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
قال : « إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه » ( 1 ) . ونحوها صحيحة منصور ( 2 ) ومعاوية بن وهب ( 3 ) وإن كان في قوله : « يولّيه » احتمال آخر . ومنها : نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً ، كرواية أبي بصير ( 4 ) .

القرائن الدالة على إرادة الكراهة

وكيف كان : ففي تلك الروايات - مع الغضّ عمّا يقابلها - شواهد على الكراهة : منها : ما في موثّقة عمّار ( 5 ) ، من بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الوالي إلى مكّة ، وأمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق ، مع أنّه لا منع في غير المكيل والموزون والطعام - كالثياب ونحوها - بلا ريب . وقضيّة الإطلاق والتقييد في مثله غير جارية بلا إشكال ، وإنّما يجريان في الأحكام القانونيّة ، وأمّا في المورد الواردة فيه هذه القضيّة - ممّا هو بعث للوالي إلى طائفة ، وأمره بنهيهم فعلاً بنحو الإطلاق عن شئ - فلا يصحّ أن يقال :
هامش
1 - مسائل عليّ بن جعفر : 123 / 83 ، و : 124 / 84 ، قرب الإسناد : 265 / 1052 ، تهذيب الأحكام 7 : 36 / 153 ، وسائل الشيعة 18 : 67 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 9 . 2 - الفقيه 3 : 136 / 593 ، تهذيب الأحكام 7 : 56 / 241 ، وسائل الشيعة 18 : 69 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 18 . 3 - تقدّمت في الصفحة 597 ، الهامش 1 . 4 - تقدّمت في الصفحة 598 ، الهامش 1 . 5 - تقدّمت في الصفحة 599 ، الهامش 1 .