تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ولا موزون ، بل من المعدود ، كرواية سماعة ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها . قال : « لا ، حتّى يقبضها ، إلاّ أن يكون معه قوم يشاركهم ، فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولّيه بعضهم ، فلا بأس » ( 2 ) . والحكم فيها يعمّ المكيل والموزون وغيره ، وقد استثنى الموردين . ومنها : ما هي مختصّة بالمكيل على نحو الإطلاق ، من غير استثناء التولية ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يبتاع الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكال . قال : « لا يصلح له ذلك » ( 3 ) . ومنها : ما تختصّ بالمكيل ، أو به وبالموزون ، مع التفصيل فيها بين المرابحة والتولية ، كصحيحة علي بن جعفر المصرّحة بالتفصيل : أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : « إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض ، وإن كان يولّيه فلا بأس » . وسألته عن الرجل يشتري الطعام ، أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه ؟
هامش
1 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . والرواية موثّقة - كما يأتي في الصفحة 398 - بزرعة وسماعة ، فإنّهما ثقتان واقفيان . أُنظر رجا ل النجاشي : 176 / 466 ، و 193 / 517 ، الفهرست : 75 / 303 ، رجا ل الطوسي : 351 / 4 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 36 / 152 ، وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 15 . 3 - الكافي 5 : 178 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 5 .