تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
ومن الواضح : أنّ العطايا المسجّلة ، إمّا أعمّ من المكيل والموزون ، أو مخصوصة بغيرهما . ومنها : ما تختصّ ب‍ « الطعام » من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما ، فإنّه مطلق ما يؤكل على ما في اللغة ( 1 ) ، وربّما يستعمل في البرّ ، كرواية حزام قال : ابتعت طعاماً من طعام الصدقة ، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه ، فأردت بيعه ، فسألت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فقال : « لاتبعه حتّى تقبضه » ( 2 ) . وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الجواب إن كان مطلقاً وإن كان السؤال في مورد الربح ، يعمّ بيع التولية - ويحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً ، وإن كانت الواقعة في المرابحة ، وإلاّ كما هو الظاهر ، اختصّ بالمرابحة - ويعمّ مطلق الطعام ، سواء كان فيه كيل ووزن أو لا ، ونحوها رواية علي بن جعفر ( 3 ) . واستعمال « الطعام » في بعض روايات الباب ( 4 ) في المكيل بقرينة ، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة . وفي بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام ، وهي إمّا خصوص التي في الشجرة ، فلا تكون من المكيل والموزون فعلاً ، وإمّا أعمّ منها ، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل
هامش
1 - لسان العرب 8 : 164 ، مجمع البحرين 6 : 105 ، المنجد : 466 . 2 - أمالي الطوسي : 399 / 891 ، وسائل الشيعة 18 : 70 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 21 . 3 - ستأتي في الصفحة 601 - 602 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 3 و 5 و 6 و 13 .