إلي الوضع .
وهذه الروايات :
منها : ما هي شاملة لجميع أنواع البيع ، من غير فرق بين المكيل والموزون
وغيرهما ، ومن غير فرق بين المرابحة والتولية .
كموثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلاً من
أصحابه والياً ، فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله - يعني أهل مكّة - فانههم عن
بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن » ( 1 ) .
وفي مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ونهى عن بيع ما لم يضمن » ( 2 ) بناءً على أنّ
المراد به قبل القبض ، فإنّه لا ضمان قبله على المشتري .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّه كره
بيع صكّ الورق حتّى يقبض » ( 3 ) .
وفي « المجمع » : الصكّ بتشديد « الكاف » ، كتاب كالسجلّ ، يكتب في
المعاملات ، نقل أنّ الرؤساء في القديم ، كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيّتهم
على شئ من الورق ، فيبيعونها معجّلاً قبل قبضها ، فجاء في الشرع النهي عن
ذلك ; لعدم القبض ( 4 ) . انتهى .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ، وسائل الشيعة 18 : 58 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 10 ، الحديث 6 .
2 - الفقيه 4 : 4 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 58 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب
10 ، الحديث 8 .
3 - تهذيب الأحكام 6 : 386 / 1149 ، وسائل الشيعة 18 : 70 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 20 .
4 - مجمع البحرين 5 : 279 .