مسألة
في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه
اختلفت كلمات الأصحاب في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ، كما اختلفت
الأخبار في ذلك ، وقد وردت جملة منها في البيع قبل القبض ، وجملة منها في
البيع قبل الكيل والوزن .
والظاهر رجوع الطائفتين إلى أمر واحد ; إمّا برجوع القبض إلى الكيل
والوزن ، أو بالعكس ; لأنّ المتعارف حصول القبض بالكيل ، وتحقّق الكيل إذا
تحقّق القبض ، فهما متلازمان عادة ، والظاهر أنّ المراد في الطائفتين حصول
القبض ، فترجع الطائفة الثانية إلى الأُولى .
وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل ، يبيع البيع قبل أن يقبضه .
فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلاّ أن
تولّيه الذي قام عليه » ( 1 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 146 ، وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام
العقود ، الباب 16 ، الحديث 11 .