تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
مسألة في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه اختلفت كلمات الأصحاب في بيع ما يكال ويوزن قبل قبضه ، كما اختلفت الأخبار في ذلك ، وقد وردت جملة منها في البيع قبل القبض ، وجملة منها في البيع قبل الكيل والوزن . والظاهر رجوع الطائفتين إلى أمر واحد ; إمّا برجوع القبض إلى الكيل والوزن ، أو بالعكس ; لأنّ المتعارف حصول القبض بالكيل ، وتحقّق الكيل إذا تحقّق القبض ، فهما متلازمان عادة ، والظاهر أنّ المراد في الطائفتين حصول القبض ، فترجع الطائفة الثانية إلى الأُولى . وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يبيع البيع قبل أن يقبضه . فقال : « ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ، إلاّ أن تولّيه الذي قام عليه » ( 1 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 35 / 146 ، وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 11 .