تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
وسلطنته ، وإدخاله في استيلاء صاحبه . فالرواية مؤكّدة لكفاية الاستيلاء والاستبداد ، ومفسّرة للقبض ، وشارحة للمراد في النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه » ( 1 ) . ويؤيّد ما قلناه النبوي المعروف : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ( 2 ) فإنّ الخروج عن الضمان علّق فيه على التأدية ، ومن البعيد أن يكون الخروج عنه في البابين مختلفاً ، فكما أنّ التأدية الموجبة للخروج عنه ، صادقة مع جعله تحت استيلائه ، والتخلية بينه وبين المأخوذ ; بحيث له أن يفعل فيه ما يشاء ، كذلك القبض ; فإنّه أيضاً كذلك . فتحصّل : أنّ اعتبار التصرّف الخارجي والنقل ونحوهما ، غير مرضي ، ولم يدلّ عليه دليل ، بل العرف على خلافه ، والشواهد في شتات الروايات على عدمه - كالتعبير فيها ب‍ « القبض » ( 3 ) تارة ، وب‍ « الأخذ » ( 4 ) أُخرى ، وب‍ « التأدية » ( 5 ) ثالثة ، وب‍ « الردّ » ( 6 ) رابعة ، وب‍ « التسليم » ( 7 ) و « التحويل » ( 8 )
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 550 . 2 - تقدّم في الصفحة 549 . 3 - تقدّم في الصفحة 552 ، الهامش 1 . 4 - نحو ما تقدّم في الصفحة 549 ، الهامش 2 . 5 - نحو ما تقدّم في نفس الصفحة . 6 - نحو ما تقدّم في الصفحة 81 ، الهامش 2 . 7 - كما عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) : « . . . وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج أو لم يحتج . . . » . وسائل الشيعة 19 : 182 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 8 . 8 - نحو ما تقدّم في الجزء الثالث : 69 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . لا بأس اشتر حقّه منها ، ويحوّل حقّ المسلمين عليه . . . » . أُنظر وسائل الشيعة 15 : 155 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 71 ، الحديث 1 .