تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
الطعام ، ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : « لا يصلح له ذلك » ( 1 ) . ومنها : صحيحة منصور بن حازم : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإذا لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » ( 2 ) . ومنها : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى طعاماً ، ثم باعه قبل أن يكيله . قال : « لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه » ( 3 ) . . . إلى غير ذلك ( 4 ) . وأنت خبير : بأنّ شيئاً منها لا يدلّ على أنّ القبض هو الكيل والوزن ، فإن كان المدّعى أنّهما قبض ولو لم يجعل تحت اختيار المشتري واستيلائه ، فلا دلالة فيها عليه . وإن كان المدّعى كفاية الكيل بحضرة المشتري ، فلا إشكال فيه ، لا لأنّ الكيل قبض ، بل لأنّ القبض - وهو جعله تحت استيلائه - حاصل بالكيل على النحو المتعارف ; من كيل البائع ، وجعل المكيل عند المشتري ، فمفاد تلك الأخبار ، يؤيّد القاعدة الكلّية التي أشرنا إليها . وأمّا مسألة كراهة بيع المكيل والموزون قبل الكيل والوزن ، أو حرمته ،
هامش
1 - الكافي 5 : 178 / 2 ، وسائل الشيعة 18 : 66 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 5 . 2 - الفقيه 3 : 129 / 560 ، تهذيب الأحكام 7 : 35 / 147 ، وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 1 و 12 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 37 / 154 ، وسائل الشيعة 18 : 69 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 16 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 68 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 16 ، الحديث 13 و 14 .