تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
فإنّ إطلاقها يقتضي الجواز مع النقص أو الزيادة . إلاّ أن يقال : إنّها بصدد بيان حكم أصل الاشتراء في مكانه ، مقابل قول أهل المسجد ، فهي مهملة لا إطلاق فيها . إلاّ أن يقال : إنّ الاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف . وفيه : أنّه ممنوع ، وعلى فرض تسليمه ، فالاشتراء في مكانه ملازم للاختلاف بالزيادة ، لا بالنقيصة ، فلا تنافي قول الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) . مع أنّ في « العينة » احتمالات ، تخرج الرواية على بعضها عمّا نحن بصدده . والمحكيّ عن عبد الله بن جعفر في « قرب الإسناد » بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » . وعن علي بن جعفر في كتابه مثلها ، إلاّ أنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد ( 2 ) . فإنّها تدلّ على جواز الاشتراء بالنقيصة . إلاّ أن يقال : إنّها لا تنافي قول الشيخ ( رحمه الله ) ; فإنّه قال : بعدم جواز الاشتراء بنقصان ; فيما إذا حلّ الوقت ( 3 ) ، والرواية - على ما في « كتاب علي بن جعفر » - أجنبيّة عن قوله ، وعلى ما في « قرب الإسناد » ظاهرة في النقد ، مع أنّ الظاهر صحّة ما في الكتاب .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 533 - 534 . 2 - مسائل عليّ بن جعفر : 127 / 100 ، قرب الإسناد : 267 / 1062 ، وسائل الشيعة 18 : 43 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 6 . 3 - تقدّم في الصفحة 533 - 534 .
كتاب البيع — صفحة 537 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني