تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
مسألة في صور بيع المباع بالثمن المؤجّل إذا ابتاع عيناً شخصيّة بثمن مؤجّل ، جاز بيعه من بائعه وغيره ، قبل حلول الأجل وبعده ، بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له ، أو زائداً عليه ، أو ناقصاً ، حالاّ أو مؤجّلاً ، سواء اشترط أحد المتعاملين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانية أم لا . هذا كلّه حسب ما تقتضيه القواعد العقلائيّة ، والإطلاقات ، والعمومات ، كتاباً وسنّة . ولا إشكال فيه ، إلاّ فيما إذا اشترط أحدهما على صاحبه قبوله منه ببيع جديد ، فإنّه قد يتوهّم أنّ البطلان حينئذ موافق للقواعد ، وسيأتي الكلام فيه ( 1 ) ، وإنّما الإشكال في بعض صور المسألة :

حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان

منها : ما نسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) في « نهايته » : من أنّه إذا باعه من البائع بعد
هامش
1 - يأتي في الصفحة 541 .