مسألة
في صور بيع المباع بالثمن المؤجّل
إذا ابتاع عيناً شخصيّة بثمن مؤجّل ، جاز بيعه من بائعه وغيره ، قبل حلول
الأجل وبعده ، بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له ، أو زائداً عليه ، أو ناقصاً ، حالاّ أو
مؤجّلاً ، سواء اشترط أحد المتعاملين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه
بمعاملة ثانية أم لا .
هذا كلّه حسب ما تقتضيه القواعد العقلائيّة ، والإطلاقات ، والعمومات ،
كتاباً وسنّة .
ولا إشكال فيه ، إلاّ فيما إذا اشترط أحدهما على صاحبه قبوله منه ببيع
جديد ، فإنّه قد يتوهّم أنّ البطلان حينئذ موافق للقواعد ، وسيأتي الكلام فيه ( 1 ) ،
وإنّما الإشكال في بعض صور المسألة :
حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان
منها : ما نسب إلى الشيخ ( رحمه الله ) في « نهايته » : من أنّه إذا باعه من البائع بعد
هامش
1 - يأتي في الصفحة 541 .