تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وفي رواية : « نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً » ( 1 ) . مع ما ورد من التشديد في أمر الخمر ، واللعن على أصناف ، حتّى الغارس والحارس والحامل ( 2 ) ; لكونهم معينين على هذا الحرام الخبيث ، أفلا يكون البيع ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ، إعانة على ذلك ؟ ! فهي ممّا لا يعقل صدوره من المعصوم ( عليه السلام ) . وكيف كان : إنّ العمل بمثل تلك الروايات ، جرأة على المولى ; لمخالفة مضمونها للكتاب والسنّة .
هامش
1 - الكافي 5 : 232 / 12 ، وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 6 . 2 - وسائل الشيعة 25 : 296 و 375 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 9 و 34 .
كتاب البيع — صفحة 532 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني