بيعين في بيع » ( 1 ) أو « عن شرطين في بيع » ( 2 ) أو « لا تحلّ صفقتان في واحدة » ( 3 )
- إن كان فيها إجمال ، ولم نقل : بأنّها ظاهرة فيما هو المعروف ; من البيع بثمنين ،
سيما الرواية الأُولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس ، وموثّقة
السكوني .
ففي الأُولى : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع
سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرةً ، فخذها بأيّ ثمن
شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نظرةً » .
قال : « وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين ; أحدهما عاجلا ، والآخر نظرةً ، فليسمّ
أحدهما قبل الصفقة » ( 4 ) .
وفي الثانية : عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في
رجل باع بيعاً واشترط شرطين ; بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك
الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين ، وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين
إلي الأجل الذي أجّله بنسيئة ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب
أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 .
3 - تقدّم في الصفحة 507 .
4 - الكافي 5 : 206 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 47 / 201 ، وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب
التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 .
5 - تهذيب الأحكام 7 : 53 / 230 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام
العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 .