تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
بيعين في بيع » ( 1 ) أو « عن شرطين في بيع » ( 2 ) أو « لا تحلّ صفقتان في واحدة » ( 3 ) - إن كان فيها إجمال ، ولم نقل : بأنّها ظاهرة فيما هو المعروف ; من البيع بثمنين ، سيما الرواية الأُولى - يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس ، وموثّقة السكوني . ففي الأُولى : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من باع سلعة فقال : إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرةً ، فخذها بأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نظرةً » . قال : « وقال ( عليه السلام ) : من ساوم بثمنين ; أحدهما عاجلا ، والآخر نظرةً ، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة » ( 4 ) . وفي الثانية : عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين ; بالنقد كذا ، وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين ، وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلي الأجل الذي أجّله بنسيئة ( 5 ) .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 . 3 - تقدّم في الصفحة 507 . 4 - الكافي 5 : 206 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 47 / 201 ، وسائل الشيعة 18 : 36 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 1 . 5 - تهذيب الأحكام 7 : 53 / 230 ، وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 .
كتاب البيع — صفحة 508 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني