تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
بالنسيئة ، وليس فيها خلاف القواعد المحكمة كما قالوا ( 1 ) . والظاهر أنّ القول بالبطلان واشتهاره بينهم ، إنّما هو من اجتهادهم ، لا لأمر آخر ، فلا تكون الشهرة بل الإجماع في مثل هذه المسألة حجّة ، والله العالم . وحينئذ فالعمل بالروايتين متعيّن ، بعد ما كانت إحداهما صحيحة ، والأُخرى موثّقة ، لكن يقتصر على موردهما ، فلو بيع بثمنين نسيئة يحكم بالبطلان .
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 102 ، المكاسب : 305 / السطر 13 .