تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠

في جريان القاعدة في الكلّي

ثمّ إنّ القاعدة هل تجرى في الكلّي ، كما لو باع الحيوان الكلّي الموصوف ، فأقبض فرداً منه ، فتلف في زمان الخيار ، أم لا ؟ وجهان ، أو جههما الثاني ; اقتصاراً فيما خالف القواعد على مورد النصوص . ودعوى إطلاقها ( 1 ) في غير محلّها ، حتّى في مثل رواية علي بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام ، فهو من ما ل البائع » ( 2 ) فإنّ الظاهر منها ، أنّ المراد هو الحيوان المشترى ، لا ما ينطبق عليه عنوان المبيع ، أو الأعمّ منه وممّا ينطبق . ودعوى : أنّ المبيع الكلّي إذا انطبق على الفرد ، يصدق عليه « المبيع » فتشمله الروايات ( 3 ) كقوله ( عليه السلام ) : « لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له » ( 4 ) في غير محلّها ; ضرورة أنّ إطلاقه عليه أحياناً ، يكون بتأوّل وتجوّز . وإلاّ فمن الضروري ، أنّ العقد وقع على عنوان قابل للصدق على كثيرين ، والأفراد الخارجيّة القابلة لانطباقه عليها ، لا تكون مبيعاً ، والتسليم بعد العقد
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 170 / السطر 1 . 2 - تقدّم في الصفحة 464 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 263 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 77 / السطر 30 . 4 - الفقيه 3 : 126 / 551 ، وسائل الشيعة 18 : 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 .