تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
مرّ القول فيه في خيار الحيوان ، ولا يبعد ثبوت الضمان أيضاً على من لا خيار له ; لما ذكرنا سابقاً من صدق « صاحب الحيوان » وصدق « المشتري والبائع » عليهما ، فراجع ( 1 ) . والحاصل : أنّ الثبوت لصاحب الحيوان مطلقاً ، غير بعيد . وأمّا ثبوت الضمان في الثمن فيما إذا لم يكن حيواناً - بأن يكون تلفه في مدّة خيار البائع المختصّ به على المشتري - فمحلّ إشكال ، بل منع ; لفقد الدليل ، واختصاص الأخبار بالمبيع ، ودعوى القطع بالمناط ( 2 ) في غير محلّها ، بل دعوى استفادة الاختصاص بالحيوان ، وعدم الثبوت في الأثمان والعروض غير الحيوان ، غير بعيدة . والتمسّك باستصحاب ضمان المشتري للثمن قبل القبض إلى ما بعده ( 3 ) في غير محلّه ، مع ما فيه من الإشكال ; لأنّه لا ينبغي الإشكال ، في أنّه من استصحاب الكلّي من القسم الثالث ، لا من قبيل استصحاب الشخص ، بداهة أنّ الحكم الثابت لما قبل القبض - على فرض صحّته ، وسيأتي الكلام فيه ( 4 ) - حكم كلّي ثابت لموضوع ; هو الشئ قبل قبضه ، وحكم التلف في زمان الخيار ، أيضاً حكم كلّي ثابت لموضوع آخر ، مخالف للموضوع الأوّل ، فلا يعقل أن يكون الحكمان واحداً . وعلى ذلك : إذا وجد في الخارج فرد من أحدهما ، فهو مخالف للفرد من
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 262 - 263 . 2 - المكاسب : 301 / السطر 23 ، منية الطالب 2 : 177 / السطر 18 . 3 - المكاسب : 301 / السطر 23 ، منية الطالب 2 : 178 / السطر 2 . 4 - يأتي في الصفحة 471 .
كتاب البيع — صفحة 468 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني