تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
المتزلزل من أوّل الأمر . بل الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام » أنّ الميزان تحقّق الخيار مطلقاً ، وينتهي أمده بانقضائه ، لا الثلاثة أيّام ، ولا الخيار من حين العقد ، ولهذا لا ينبغي الإشكال ، في ثبوت الضمان في خيار الحيوان ، لو اشترط في ضمن العقد سقوطه في اليوم الأوّل ، إذا تلف في زمان خياره . نعم ، ظاهر الروايات السؤال عن الشرط المتّصل بالعقد ، كشرط يوم أو يومين . وكيف كان : لا إشكال في ثبوت الضمان في خيار الحيوان ، سواء كان التزلزل من أوّل العقد أم لا ; لإطلاق بعض الروايات والمتفاهم منها عرفاً أنّ الميزان مضي الخيار بنحو الإطلاق ، وصيرورة المبيع له ، كما يظهر بالتأمّل فيها . فدعوى : صدق اللزوم في الجملة ، فيما إذا كان السقوط في اليوم الأوّل ، أو الوسط ( 1 ) في غير محلّها . كما لا إشكال في ثبوته في الشرط في خصوص الحيوان ، سواء شرط أيّاماً متّصلة بالعقد ، أم منفصلة عنه ، وشرط بمقدار خيار الحيوان ، أو أكثر ، أو أقلّ . كما لا إشكال في عدمه في سائر الخيارات ، وأمّا في خيار الشرط في غير الحيوان ، فلا يخلو من تأمّل وإشكال .

هل ضمان الثمن على من لا خيار له ؟

وأمّا ضمان الثمن ، فلا يبعد ثبوته إذا كان حيواناً ، فإذا باع حيواناً بحيوان ، أو بغيره من العروض ، فالخيار ثابت لصاحب الحيوان ، بائعاً كان أو مشترياً ، كما
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 168 / السطر 7 .
كتاب البيع — صفحة 467 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني