تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
نعم ، اختلاف النسخ على فرض تحقّقه ، يوجب الوهن في القول المقابل للمشهور في المسألة السابقة : من أنّ مضي الخيار شرط في تحقّق الملك ( 1 ) ، فإنّ عمدة المستند له هذه الرواية ، والشهرة مع عدم ثبوتها لا توجب ظهور الكلام ، واجتهادهم ليس حجّة على غيرهم . والإنصاف : أنّ التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره ، غير وجيه ، فإلحاق خيار المجلس به ( 2 ) في غير محلّه ، ومجرّد إطلاق « الشرط » عليه لا يوجب التعدّي ، بعد ما كان المراد ب‍ « الشرط » في الروايات هو خيار الحيوان . بل في التعدّي إلى خيار الشرط في غير الحيوان أيضاً كلام ، بعد ما كانت الروايات مختصّة بالحيوان ، ولم يكن له مستند إلاّ ذيل صحيحة ابن سنان على رواية « التهذيب » وهو قوله ( عليه السلام ) : « حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ، ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط » . قال : « وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من ما ل البائع » ( 3 ) . بدعوى : أنّ الشرط بينهما أياماً معدودة ، شامل للزائد على ثلاثة أيّام ، ويعمّ ما إذا كان في بيع غير الحيوان إذا كان الشرط للمشتري بقرينة قوله : « من ما ل بائعه » . إذ يمكن أن يقال : إنّ صدر الرواية وجميع فقراته إلى قوله هذا ، مخصوص بالحيوان ، وهو قرينة على أنّ المراد من الذيل أيضاً ، الشرط في الحيوان ، وإنّما ذكر ذلك لبيان عدم الاختصاص فيه بالثلاثة ; وذلك لخصوصيّة
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 451 . 2 - المكاسب : 300 / السطر 24 - 25 ، منية الطالب 2 : 177 / السطر 15 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 .