فيه أوّلاً ، ولظهوره في الاختصاص بخيار المشتري الذي مرّ حكمه في ثلاثة
أيّام ثانياً ، وإلاّ فلو كان الحكم لخيار الشرط مطلقاً ، لم يكن وجه لاختصاصه
بالمشتري ; ضرورة عدم الفرق في شرط الخيار بينه وبين البائع ، فالإطلاق فيها
محلّ إشكال .
نعم ، لا إشكال في استفادة أمر زائد منها بالنظر إلى الذيل ، وهو الشرط
الزائد على ثلاثة أيّام .
والإنصاف : أنّ دعوى اختصاص الروايات جميعاً بالشرط في الحيوان ،
غير مجازفة .
ولو سلّم إلحاق الشرط مطلقاً بالحيوان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم إلحاق
خيار المجلس ، فضلاً عن سائر الخيارات ; لفقد الدليل بعد كون الحكم على
خلاف القواعد .
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في وجهه من قوله : أمّا الغبن ، والعيب ،
والرؤية ، وتخلّف الشرط ، وتفليس المشتري ، وتبعّض الصفقة ، فهي توجب
التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد .
والحاصل : أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن
يصير البيع لازماً على المشتري ، وهذا مختصّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر ( 1 ) ،
إنتهى .
ففيه : - مضافاً إلى مخالفته للتحقيق في بعضها كالغبن ، والعيب ،
ونحوهما ; ممّا يوجب الخيار من أوّل الأمر - أنّه لا ظهور في الرواية ، في أنّه
استمرار للضمان الثابت قبل القبض ، ولا ظهور فيها في الاختصاص بالبيع
هامش
1 - المكاسب : 301 / السطر 18 .