تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
فيه أوّلاً ، ولظهوره في الاختصاص بخيار المشتري الذي مرّ حكمه في ثلاثة أيّام ثانياً ، وإلاّ فلو كان الحكم لخيار الشرط مطلقاً ، لم يكن وجه لاختصاصه بالمشتري ; ضرورة عدم الفرق في شرط الخيار بينه وبين البائع ، فالإطلاق فيها محلّ إشكال . نعم ، لا إشكال في استفادة أمر زائد منها بالنظر إلى الذيل ، وهو الشرط الزائد على ثلاثة أيّام . والإنصاف : أنّ دعوى اختصاص الروايات جميعاً بالشرط في الحيوان ، غير مجازفة . ولو سلّم إلحاق الشرط مطلقاً بالحيوان ، فلا ينبغي التأمّل في عدم إلحاق خيار المجلس ، فضلاً عن سائر الخيارات ; لفقد الدليل بعد كون الحكم على خلاف القواعد . وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في وجهه من قوله : أمّا الغبن ، والعيب ، والرؤية ، وتخلّف الشرط ، وتفليس المشتري ، وتبعّض الصفقة ، فهي توجب التزلزل عند ظهورها بعد لزوم العقد . والحاصل : أنّ ظاهر الرواية استمرار الضمان الثابت قبل القبض إلى أن يصير البيع لازماً على المشتري ، وهذا مختصّ بالبيع المتزلزل من أوّل الأمر ( 1 ) ، إنتهى . ففيه : - مضافاً إلى مخالفته للتحقيق في بعضها كالغبن ، والعيب ، ونحوهما ; ممّا يوجب الخيار من أوّل الأمر - أنّه لا ظهور في الرواية ، في أنّه استمرار للضمان الثابت قبل القبض ، ولا ظهور فيها في الاختصاص بالبيع
هامش
1 - المكاسب : 301 / السطر 18 .