تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
كما تقدّم ( 1 ) . كما أنّ الحمل على حدوث الخيار بعد المجيء بالثمن ( 2 ) ، خلاف الظاهر ; فإنّ قوله : « إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة » ظاهر في الخيار في تمام السنة ، وأنّ الإتيان بالثمن لفسخ المعاملة ، أو فسخ للمعاملة ، فيترتّب عليه لزوم الردّ ، وهذا واضح عرفاً ، والمناقشة فيه غير واردة . ومنها : رواية بشّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع المتاع بنساء ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه . قال : « نعم ، لا بأس به » . فقلت له : أشتري متاعي ؟ ! فقال : « ليس هو متاعك ، ولا بقرك ، ولا غنمك » ( 3 ) . والظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « ليس هو متاعك ، ولا بقرك » أنّ هذا الحكم ثابت في بيع الحيوان أيضاً . فالقول : بأنّه ليس في مقام البيان حتّى يشمل البيع الخياري ( 4 ) غير وجيه . كما أنّ الظاهر منه بحسب ارتكاز العرف ، أنّ المتاع متاعه بالبيع ، لا بانقضاء الخيار .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 440 . 2 - لاحظ المكاسب : 299 / السطر 8 . 3 - الكافي 5 : 208 / 4 ، الفقيه 3 : 134 / 585 ، تهذيب الأحكام 7 : 47 / 204 ، وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 3 . 4 - لاحظ المكاسب : 299 / السطر 11 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 76 / السطر 22 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 184 / السطر 22 .