بالعقود ( 1 ) والتجارة عن تراض ( 2 ) وحلّ البيع ( 3 ) والكلام في المناقشات حول
دلالة الآيات ، وإطلاق بعضها ، مع الجواب عنها ، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل
من الكتاب ( 4 ) .
مع أنّ الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون ، بل وكذلك في آية
الحلّ ; فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام ; لملازمة البيع مع خيار
المجلس .
بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في
محلّه ( 5 ) .
وبالجملة : كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجا ل ، تنفيذ للحكم
العقلائي ; وهو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع والإنشاء من الأصيلين .
وتدلّ على القول المشهور جملة من الروايات :
الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
منها : الروايات الواردة في خيار المجلس ( 6 ) لا لقوله ( عليه السلام ) : « بالخيار » ( 7 ) ،
حتّى يقال : لعلّ المراد خيار حلّ العقد ولو لم تحصل الملكيّة ( 8 ) وان كان ذلك
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 .
2 - النساء ( 4 ) : 29 .
3 - البقرة ( 2 ) : 275 .
4 - تقدّم في الجزء الأوّل : 90 ، 98 ، 102 .
5 - تقدّم في الجزء الأوّل : 141 ، 207 .
6 - وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 .
7 - المكاسب : 299 / السطر 4 .
8 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 184 / السطر 5 .