تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
بالعقود ( 1 ) والتجارة عن تراض ( 2 ) وحلّ البيع ( 3 ) والكلام في المناقشات حول دلالة الآيات ، وإطلاق بعضها ، مع الجواب عنها ، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل من الكتاب ( 4 ) . مع أنّ الإشكال في آية التجارة ووجوب الوفاء موهون ، بل وكذلك في آية الحلّ ; فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كاف في المقام ; لملازمة البيع مع خيار المجلس . بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه ( 5 ) . وبالجملة : كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجا ل ، تنفيذ للحكم العقلائي ; وهو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع والإنشاء من الأصيلين . وتدلّ على القول المشهور جملة من الروايات :

الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

منها : الروايات الواردة في خيار المجلس ( 6 ) لا لقوله ( عليه السلام ) : « بالخيار » ( 7 ) ، حتّى يقال : لعلّ المراد خيار حلّ العقد ولو لم تحصل الملكيّة ( 8 ) وان كان ذلك
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - البقرة ( 2 ) : 275 . 4 - تقدّم في الجزء الأوّل : 90 ، 98 ، 102 . 5 - تقدّم في الجزء الأوّل : 141 ، 207 . 6 - وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . 7 - المكاسب : 299 / السطر 4 . 8 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 184 / السطر 5 .
كتاب البيع — صفحة 452 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني