تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
له بالشراء ، والحمل على ما ذكر آنفاً ، خلاف فهم العرف . وعلى ذلك : لافرق في الدلالة على المشهور ، بين القول بالكشف أوا لنقل ( 1 ) . كما أنّ المقايسة بين ذلك وبين المطلّقة الرجعيّة ( 2 ) التي ورد فيها أنّها بحكم الزوجة ( 3 ) في غير محلّها ; لأنّ الظاهر من الروايات هناك ، جواز النظر قبل حصول الرجوع ; فإنّها بحكم الزوجة في الأحكام إلاّ ما ندر ، فقياس المقام بما هناك - لردّ ما ذكرناه من الاستئناس أو الدلالة - في غير محلّه . ومنها : ما دلّ على أنّ النماء في زمن الخيار للمشتري ، كرواية إسحاق بن عمّار قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج . . . إلى أن قال : على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة ، أن تردّ عليّ . فقال : « لا بأس بهذا ، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » . قلت : فإن كان فيها غلّة كثيرة ، فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة ؟ فقال : « للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ما له ؟ ! » ( 4 ) . وظاهر الذيل إرجاعه إلى ارتكازه العقلائي ; من أنّ الدار ما له ، وإذا تلفت تكون من ما له ، فتكون الغلّة له ، والحمل على شرط النتيجة ( 5 ) خلاف الظاهر
هامش
1 - الدروس الشرعيّة 3 : 270 ، أُنظر المكاسب : 298 / السطر 16 . 2 - المكاسب : 299 / السطر 16 . 3 - راجع وسائل الشيعة 22 : 135 ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 1 و 13 و 20 ، وأبواب العدد ، الباب 18 و 20 و 21 . 4 - الكافي 5 : 171 / 10 ، الفقيه 3 : 128 / 559 ، تهذيب الأحكام 7 : 23 / 96 ، وسائل الشيعة 18 : 19 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 8 ، الحديث 1 . 5 - لاحظ المكاسب : 299 / السطر 6 .
كتاب البيع — صفحة 454 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني