تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
مسألة في حصول الفسخ بالفعل ومن أحكام الخيار سقوطه فعلاً كسقوطه قولاً ، وقد مرّ تفصيله في مسقطات خيار الحيوان وغيره ( 1 ) . كما أنّ من أحكامه حصول الفسخ بالتصرّف والفعل . وتفصيله : أنّه لا إشكال في أنّ تلك الأُمور الاعتباريّة التسبيبيّة ، قد يتسبّب إليها بالقول ، وقد يتسبّب إليها بالفعل . وكما لا بدّ في القول ، من أن يكون للكلام ظهور لغوي أو عرفي في ذلك ، ولو لقيام القرينة على التجوّز أو الكناية المعتبرين عند أهل اللسان ، فلا يعتنى بالقول الذي لا دلالة له عرفاً على ذلك ، وإن قصد به حصوله ، كقصد حصول البيع بلفظ « النكاح » أو العكس . بل لا بدّ وأن يكون القول آلة عرفيّة ، لإيقاع الأمر التسبيبي ، مضافاً إلى كون المتكلّم قاصداً به التسبيب إليه ، فمع عدمه - ولو ارتكازاً - لا يعتنى به . كذلك الحال في الفعل ، فإنّه إنّما يقع به الفسخ ، فيما إذا كان آلة عقلائيّة
هامش
1 - تقدّم في الجزء الرابع : 292 ، وتقدّم في الصفحة 44 .