تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
مسألة في أنّ الأجنبي لا يورّث الخيار الثابت له لو كان الخيار لأجنبي ومات ، فهل ينتقل إلى وارثه ; استناداً إلى إطلاق دليل الإرث ، أو لا ; نظراً إلى عدم انطباق أدلّة الإرث عليه ؟ فإنّ قوله : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقرَبُونَ . . . ) ( 1 ) إلى آخره لا ينطبق عليه لوجهين : من جهة عدم صدق « النصيب » على إنشاء لا يؤثّر للورثة شيئاً ، وليس حقّ الخيار الثابت للأجنبي ، كحقّه الثابت لغير الأجنبي ، ولا كحقّ الشفعة والتحجير ونحوهما ، بل إنّه مجرّد حقّ الحلّ لعقد غيره ، وفي مثله لا يصدق عليه عرفاً « أنّ له نصيباً » . ومن جهة عدم صدق « ما ترك » على ما لا أثر له بالنسبة إليهم ، أو انصراف الدليل عنهما ، ولا أقلّ من الشكّ في صدقه ، والأصل عدمه . وتوهّم : أنّه قد يكون للخيار أثر للورثة ; وهو إعطاء شئ لهم لإعماله ،
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 7 .