القول في حكم الشرط الفاسد
وفيه أُمور :
الأوّل : في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد
هل الشرط الفاسد ، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا ؟
لا إشكال في أنّ محطّ البحث ، ما إذا تحقّق العقد والشرط ، وأُنشئ كلّ
منهما جدّاً ، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلّق به القصد ، وكان مجرّد صورة إنشاء ،
خارج موضوعاً ، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين ، كما إذا
كان الشرط مخالفاً لمقتضاه مع الالتفات إليه .
أم لأجل لزوم الاستحالة ، كما قيل في بعض الفروض ( 1 ) ، أو لكونه غير
عقلائي ; بوجه يؤدّي إلى اللعب والعبث .
وكذا محلّ البحث ، ما إذا لم يكن في البين ، موجب لفساد العقد ، سوى فساد
الشرط .
وبالجملة : الكلام ممحّض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 490 / السطر 21 ، أُنظر المكاسب : 282 / السطر 19 ، و : 287 /
السطر 27 .