تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
القول في حكم الشرط الفاسد وفيه أُمور : الأوّل : في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد هل الشرط الفاسد ، موجب لفساد العقد حسب القواعد أم لا ؟ لا إشكال في أنّ محطّ البحث ، ما إذا تحقّق العقد والشرط ، وأُنشئ كلّ منهما جدّاً ، فالعقد أو الشرط الذي لم يتعلّق به القصد ، وكان مجرّد صورة إنشاء ، خارج موضوعاً ، سواء كان ذلك لأجل عدم إمكان القصد إلى المتنافيين ، كما إذا كان الشرط مخالفاً لمقتضاه مع الالتفات إليه . أم لأجل لزوم الاستحالة ، كما قيل في بعض الفروض ( 1 ) ، أو لكونه غير عقلائي ; بوجه يؤدّي إلى اللعب والعبث . وكذا محلّ البحث ، ما إذا لم يكن في البين ، موجب لفساد العقد ، سوى فساد الشرط . وبالجملة : الكلام ممحّض في فساد العقد بفساد الشرط من حيث هو .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 490 / السطر 21 ، أُنظر المكاسب : 282 / السطر 19 ، و : 287 / السطر 27 .
كتاب البيع — صفحة 359 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني