وفيه : أنّ الاستناد إليها - مع ضعفها سنداً ( 1 ) ، وعدم الجابر ، ومجرّد عمل
الشيخ والحلّي ( قدس سرهما ) لو صحّ ، لا يعدّ جابراً ( 2 ) ، ومع كونها خلاف القواعد صدراً
وذيلاً ، ولا سيّما الحكم بتعيّن أخذ النقص فيما إذا كان له إلى جنب الأرض
أرضون ، ممّا لا يمكن الالتزام به - في غاية الإشكال ، بل هو ممنوع بلا إشكال .
ولا بدّ من تأويلها وحملها على الكلّي في المعيّن ، وإن كان خلاف ظاهرها ;
لاحتمال وقوع اشتباه فيها ، أو ردّ علمها إلى الناقل .
هامش
1 - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ،
عن ذبيان ، عن موسى بن أكيل ، عن داود بن حصين ، عن عمر بن حنظلة . ووجه ضعف
السند هو أنّ ذبيان لم يرد في حقّه توثيق ولم تثبت وثاقته .
أُنظر رجا ل النجاشي : 106 / 268 ، معجم رجا ل الحديث 7 : 149 / 4468 .
2 - النهاية : 420 ، السرائر 2 : 375 - 376 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 :
162 / السطر 32 .