تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
والماهيّة بشرط لا لا تحصل بالماهيّة بشرط شئ ( 1 ) ناشئ من عدم التوجّه إلى الأُمور العقلائيّة .

تحقّق البيع باشتراط المبادلة

ثمّ إنّه على ما ذكرنا في الصنف الأوّل : من عدم تحقّق العنوان الموضوع للأثر بالاشتراط ، فهل يصحّ شرط كون هذا بدل هذا ، بأن يقال : « بعتك هذا بهذا على أن تكون هذه العين لك بذاك المال » ؟ وهل يتحقّق به عنوان « البيع » وتترتّب عليه آثاره ؟ الظاهر صحّة هذا الشرط ، وتحقّق المبادلة به ، وأمّا صدق عنوان « البيع » فيتوقّف على أن تكون ماهيّة البيع مجرّد مبادلة ما ل بما ل ، من غير دخالة شئ آخر فيها ، وهو محلّ إشكال ; لأنّ المبادلة قد تحصل بأسباب أُخر غير البيع ، وليس شئ منها بيعاً . وكذا الحال في الإجارة والصلح وأشباههما ، فهي عناوين خاصّة غير نفس النتائج ، وليست منتزعة منها ، ولا يساعد العرف على حصول العناوين بما ذكر من الشرط . ولو شرط النتيجة قاصداً به حصول العنوان ، فهل يبطل الشرط مع عدم حصوله ، أو يصحّ الشرط ؟ الظاهر صحّته ، ولا يضرّ بها عدم حصول العنوان ، إلاّ أن يكون على نحو التقييد ، فما في بعض التعليقات من البطلان ( 2 ) ، ليس وجيهاً بإطلاقه .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 156 / السطر 16 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 120 / السطر 27 .