تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وهو مشكل ; لأنّ الظاهر منه عصيان الله باشتراطه ; بأن يشترط على الغير إتيان محرّم ، أو ترك واجب ، كما تشهد به رواية « الدعائم » : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ شرطاً فيه معصية » ( 1 ) . والحمل على ما ذكر - مضافاً إلى أنّه خلاف الظاهر - يوجب حمل الاستثناء على الانقطاع ، وإلاّ لا يستقيم إلاّ أن تكون الجملة إخباريّة ، فيكون المراد أنّ كلّ مؤمن يعمل بشرطه إلاّ العصاة : فحينئذ لا يتمّ المقصود . نعم ، يدلّ على الوجوب العلوي المتقدّم ( 2 ) : « من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ; فإنّ المسلمين عند شروطهم » ( 3 ) . . . إلى آخره .

عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط

بقي شئ : وهو أنّ الوجوب المستفاد من دليل الشرط - على ما تقدّم ( 4 ) - هل هو وجوب شرعي متعلّق بعنوان « الشرط » كما يقال في قوله : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 5 ) ، من تعلّق الوجوب بعنوان « الوفاء » ؟ ولازم ذلك مخالفة تكليفين إذا لم يعمل بالشرط ، ولم يف بالعقد ، بل مخالفة تكاليف عديدة إذا لم يعمل بالشرط ; من ترك العمل بالشرط ، وترك
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 54 / 143 ، مستدرك الوسائل 13 : 300 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 3 . 2 - تقدّم في الصفحة 233 و 316 - 317 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 . 4 - تقدّم في الصفحة 323 . 5 - المائدة ( 5 ) : 1 .
كتاب البيع — صفحة 325 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني