تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة في الشرط الصحيح وحكمه قد مرّ مراراً : أنّ الشارع الأقدس ، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفيّة المتعلّقة للأحكام ( 1 ) ، ومنها الشرط ، فإنّه معنى عرفي ، وموضوع عقلائي ، متداول بين العقلاء في معاملاتهم ، وجميع أقسام الشروط عقلائيّة شائعة في الأسواق . سواء في ذلك الشرط المتعلّق بالأفعال ، كشرط الخياطة والصبغ ، ومنه الشرط المتعلّق بتسليم عين خارجيّة على صفة كذائيّة ، إذا كانت مقدورة ، وإيقاع صفة في المبيع الشخصي ، فيما إذا كانت مقدورة . ومنه الشرط المتعلّق بالموضوع الكلّي ، كاشتراط كون المبيع من صنف خاصّ ، أو على صفة ، والشرط المتعلّق بالنتائج ، كشرط كون شئ ملكاً له ، وشرط الانعتاق ونحوهما ، فإنّه أيضاً عقلائي متداول بينهم ، وشرط وصف في العين الشخصيّة المتعلّقة بها المعاملة ، كشرط كون الحنطة الخارجيّة المشتراة من محلّ خاصّ ، أو من صنف خاصّ ، وشرط كون البطّيخ الخارجي
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 203 ، وفي الثالث : 467 ، والرابع : 193 - 194 .
كتاب البيع — صفحة 313 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني