مسألة
في الشرط الصحيح وحكمه
قد مرّ مراراً : أنّ الشارع الأقدس ، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفيّة
المتعلّقة للأحكام ( 1 ) ، ومنها الشرط ، فإنّه معنى عرفي ، وموضوع عقلائي ، متداول
بين العقلاء في معاملاتهم ، وجميع أقسام الشروط عقلائيّة شائعة في الأسواق .
سواء في ذلك الشرط المتعلّق بالأفعال ، كشرط الخياطة والصبغ ، ومنه
الشرط المتعلّق بتسليم عين خارجيّة على صفة كذائيّة ، إذا كانت مقدورة ،
وإيقاع صفة في المبيع الشخصي ، فيما إذا كانت مقدورة .
ومنه الشرط المتعلّق بالموضوع الكلّي ، كاشتراط كون المبيع من صنف
خاصّ ، أو على صفة ، والشرط المتعلّق بالنتائج ، كشرط كون شئ ملكاً له ،
وشرط الانعتاق ونحوهما ، فإنّه أيضاً عقلائي متداول بينهم ، وشرط وصف في
العين الشخصيّة المتعلّقة بها المعاملة ، كشرط كون الحنطة الخارجيّة
المشتراة من محلّ خاصّ ، أو من صنف خاصّ ، وشرط كون البطّيخ الخارجي
هامش
1 - تقدّم في الجزء الأوّل : 203 ، وفي الثالث : 467 ، والرابع : 193 - 194 .