التاسع : التنجيز
وهو ممّا قد يقال باعتباره في الشرط ( 1 ) ، كما قيل باعتباره في العقود ( 2 ) ، أو
البيع فقط .
وهو قد يراد به الإطلاق مقابل الاشتراط ، كأن يقال : « بعتك إذا جاء رأس
شهر كذا » ويقال في المقام : « بعتك هذا بكذا على أن تخيط لي ثوباً إذا طلعت
الشمس » .
وقد يراد به التنجيز مقابل التعليق ، كقوله : « بعتك هذا رأس شهر كذا » أو
« بعتك على أن تخيط لي ثوبي رأس شهر كذا » وفي كلا معنييه كلام - من حيث
العقليّة والعقلائيّة - مذكور في محلّه مع الجواب عنه ( 3 ) .
وأمّا الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، فكلامه ( 4 ) مبني على الوجه الأوّل ; أي الاشتراط
والإطلاق ، ومبنى الاستدلال سراية التعليق في الشرط إلى التعليق في العقد ،
فيبطل العقد ، ويبطل ببطلانه الشرط .
وهذا الاستدلال أيضاً نظير ما مرّ في ذيل المسألة السابقة ( 5 ) ، فكان
المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط ; لعدم الدليل عقلا ونقلاً عليه ،
هامش
1 - المكاسب : 283 / السطر 10 ، منية الطالب 2 : 125 / السطر 4 .
2 - تذكرة الفقهاء 2 : 229 / 42 ، جامع المقاصد 8 : 54 ، مسالك الأفهام 5 : 356 ، أُنظر
المكاسب : 99 / السطر 7 .
3 - تقدّم في الجزء الأوّل : 347 ، مناهج الوصول 1 : 347 - 365 .
4 - المكاسب : 283 / السطر 10 .
5 - تقدّم في الصفحة 309 .